السيد الخميني

93

مناهج الوصول إلى علم الأصول

الفصل العاشر في الواجب العيني والكفائي ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي ، وهذا مما لا إشكال فيه . إنما الكلام في الفرق بينهما : فقيل : لا فرق بينهما إلا في المكلف به ، فإن الكفائي متعلقه نفس الطبيعة ، والعيني [ الطبيعة ] مقيدة بمباشرة كل مكلف بالخصوص ( 1 ) . وقيل : إن الفرق في المكلف - بالفتح - فإنه في العيني كل الآحاد مستغرقا ، وفي الكفائي صرف وجود المكلف ( 2 ) . والتحقيق : إن للكفائي صورا : منها : ما لا يمكن له إلا فرد واحد ، كقتل المرتد .

--> ( 1 ) نهاية الأصول 1 : 210 - 211 . ( 2 ) منتهى الأصول 1 : 227 .